الشيخ حسين آل عصفور

166

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

فمنها : * ( أن لا يكون عليها ) * في تلك الحال * ( يد محترمة ) * ظاهرها الملك سواء كانت * ( من مسلم ) * بالإسلام العام أو الخاص * ( أو مسالم ) * لقيامه بالذمّة وشرائطها * ( ولو ) * كانت تلك اليد ثابتة له * ( بالتحجير ) * وهو الشروع في الإحياء لأن الأولوية مانعة كالملكية وإلَّا فلا ثمرة لها ولأن التحجير يخرجها عن محص الموات والإذن انما وقع على ما لو كان مواتا . * ( و ) * منها : * ( أن لا يكون حريما ل‍ ) * ملك * ( عامر بلا خلاف ) * كما نقله غير واحد * ( لما فيه ) * لو جوّز إحياؤه * ( من الضرر المنفي بالإجماع ) * والخبر المستفيض عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « ولكلّ شيء حريم » . * ( و ) * س * ( يأتي بيان الحريم ) * مفصّلا في المفتاح الآتي لكن بعضه منصوص وبعضه غير منصوص ، وإنما عمل على الشهرة فيه ، وقد اختلف الأصحاب في الحريم التابع لما هو حريم له من الملك هل هو مساو له في الملك أم لا ؟ وإليه الإشارة بقوله : * ( وهل يملك الحريم تبعا للملك العامر أو يكون ) * غير مملوك لأنه موات وإنما يكون * ( أولى وأحق به من غيره من دون تملَّك حقيقة ) * المذهب * ( الأشهر ) * لأصحابنا * ( الأول ) * فهو ملك تابع للعامر وغير الأشهر أنه باق على كونه للَّه ، وإنما يورثه أولوية لا غير . وتظهر ) * ثمرة هذا الخلاف و * ( الفائدة في ) * أمور كثيرة : منها : جواز * ( بيعه منفردا ) * عن العامر وكذلك هبته ونقله إلى الغير ، وإنما وقع هذا الخلاف فيه لأنه محتمل للأمرين وإن كان ظاهره الملك لأنه مكان استحقه بالإحياء فملك كالمحيي ولأنه معنى الملك موجود فيه لأنه يدخل مع المعمور في بيعه وليس لغيره إحياؤه ولا التصرف فيه بغير إذن المحيي ولأن المنفعة ثبتت بالشركة في الطريق المشترك وهو يدل على الملك . وأمّا حجة من قال بالأولوية لا غير فإن الحريم حق من حقوقه لأن الملك إنما يحصل بالإحياء ولم يوجد فيها إحياء وردّ بمنع المقدمتين لأنه لا يشترط